وبعبارة أخرى : إن الجملة الشرطية في هذه الآية تفيد عدة أمور : الأول : ربط الصوم بالشهود وانحصار تنجزه به ورفض ما عداه ، على ضوء ما حقق في المباحث الأصولية في مبحث مفهوم الشرط . الثاني : وجوب أن يكون الشاهد من المؤمنين ( فمن شهد منكم ) وهذا يعني اشتراط العدالة في الشاهد . الثالث : توسعة دائرة الشهود بحيث يشمل الشخصي وغيره على أن يكون ذلك الشاهد من المؤمنين ، وهذا يستفاد من ضمير خطاب الجمع المتصل بحرف الجر ( منكم ) ، إذ لو كان الصيام إنما يتنجز على الشاهد فقط ولا ربط له بغيره ولا لغيره به لاقتصرت الآية المباركة على قوله : ( فمن شهد الشهر فليصمه ) . فالعدول عن مجرد ضرب القاعدة وجعل القضية الكلية الحقيقية ، إلى إشرابها الخطاب الموجه في ( منكم ) إلى المؤمنين يوحي بهذا المعنى . وقد يستأنس لهذا الاستظهار بقوله تعالى بعد هذا مباشرة ( عليهم السلام ) : ( ومن كان مريضا . . . فعدة من أيام أخر ) فإن إطلاق المريض يشمل من شهد ولكنه لا يستطيع الصوم ، والذي لم يشهد أصلا ، والقضاء فرع توجه الخطاب والتنجز ، وهذا يعني أن شهود غيره أوجب عليه القضاء بعد فرض تنجزه . وهذا مطلب دقيق يحتاج إلى