لرواية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط ، قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرة . . . - إلى أن قال - فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء [1] . هذا تمام الكلام في هذه الرسالة المختصرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
[1] الوسائل ج 10 ص 182 ب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 .