رمضان ) [1] فإنه يظهر منه حرص الإمام ( عليه السلام ) على إحراز صيام جميع الأيام وعدم الرغبة في تفويت أي يوم من الشهر . وإن كان ربما يناقش بعدم وجود المانع من صيام آخر شعبان بخلاف ما نحن فيه . ولكنه لا يرد على ما استظهرنا فلاحظ . ومثله صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدخل عليه شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ، ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر ؟ فسكت ، فسألته غير مرة فقال : يقيم أفضل ، إلا أن يكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله [2] . وقد جاء هذا المضمون في كثير من الروايات ، ومن هنا أفتى الفقهاء بكراهة السفر في شهر رمضان لغير عذر . بل يظهر من السيد الأستاذ المعظم أنا لو كنا والمقطع الأول من الآية لم نحكم بجواز السفر في شهر رمضان إلا أن الآية بنفسها نطقت بالترخيص في قوله عز وجل : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . ثم جاءت الروايات فأثبتت الكراهة . نعم قيدها بعضهم بما إذا مضى من الشهر ثلاثة وعشرون يوما
[1] الوسائل ج 10 ص 20 ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 1 . [2] الوسائل ج 10 ص 181 ب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 .