responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في ثبوت الهلال نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 105


الصوم الرؤية الشخصية ، وجعلت شهادة أهل البلد الآخر موجبة للقضاء .
والشاهد على ذلك أنها عبرت ب‌ ( أهل بلد ) دون ( بعض أهل بلد آخر ) ونحوه [1] .
ومن هذا يظهر الحال في الاستدلال بصحيحة إسحاق بن عمار .
وأما صحيحة هشام : فموردها من صام للرؤية وأفطر للرؤية تسعة وعشرين يوما ثم عرضه الشك وظن أنه نقص يوما من الشهر بأن فاته اليوم الأول ، أو ظن أن شهر رمضان لا ينقص أبدا ، أو ادعى بعض الناس الرؤية في أول الشهر ولكنه لم ير الهلال مع عدم المانع .
وليس في الرواية ثبوت القضاء في حق من قامت عنده بينة من أهل مصر أيا كان ، وإنما إذا قامت البينة العادلة على أهل مصر أنهم صاموا عن رؤية قضى يوما ، والفرق بينهما واضح وأين هذا من دعوى الاطلاق في كلمة ( مصر ) [2] ؟



[1] فهي نظير ما رواه في الفقيه بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه ؟ قال : إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان ) . فليست بصدد الاطلاق في المصر .
[2] ويشهد لهذا التوجيه كثير من الروايات المعتبرة مثل صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأهلة ، فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ، قلت : إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلا أن تشهد بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم . ومثلها صحيحتي الحلبي وأبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وغيرها . وكأنما الراوي فيها يفترض أصلا في الشهر وهو الثلاثين بدليل قوله : أقضي ( ذلك اليوم ) ، فنفى الإمام صيام ذلك اليوم - المشار إليه بقولهم - إلا أن يشهد به عدول من المؤمنين .

105

نام کتاب : رسالة في ثبوت الهلال نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست