مضافا إلى التصريح في جملة منها بالشهادة على الرؤية ، لا الأعم من كونها على الرؤية أو على الشهادة كما في صحاح : الحلبي ، ومحمد ابن قيس ، وعبد الله بن سنان ، وعمر بن الربيع ، وإسحاق بن عمار ومنصور بن حازم . كما لا إطلاق لروايات ( لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ) ونحوها مما أوردها في الباب الحادي عشر من الوسائل . والعجب ذكر خبر الخزاعي الخثعمي مع أن فيه : ( فأخبرا أنهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا . . . ) حيث فرض فيه الشهادة منهما على الرؤية ، وزاد فيه الاخبار عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية . وأما الضميمة التي أضافها في الجواهر ، علاوة على الاستدلال بعموم الأخبار من أن الشهادة حق لازم الأداء فيجوز الشهادة عليه كساير الحقوق ، فهي اعتبار عقلي لا اعتبار به ، مع أن الحق هو الشهادة على ما رآه ، لا الشهادة على شهادة الناس . ثبوت الهلال بالتواتر والشياع : ذكر في العروة أن من طرق إثبات الهلال : التواتر ، والشياع المفيد للعلم . أما التواتر فهو وإن كان لا ينكر عند الارتكاز العقلائي إلا أنه