responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في ثبوت الهلال نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 48


لاطلاق أو عموم ما دل على قبولها ، ولأن الشهادة حق لازم الأداء فيجوز الشهادة عليه .
1 - ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر [1] .
2 - وصحيحة هشام عنه ( عليه السلام ) قال : إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما [2] .
3 - وخبر الخزاعي : إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية [3] .
ولكن التحقيق عدم كفاية الشهادة على الشهادة ، لأن الأخبار عموما إنما كانت بصدد التعرض إلى قبول البينة ، فليس لها عموم لفظي ولا إطلاقي بحيث تشمل البينة على الشهادة كما هو واضح ، بل يختص أكثرها بما إذا كانت على الرؤية ، ولذا جعل فيها شهادة العدلين استثناء لقوله : ( صم للرؤية وأفطر للرؤية ) .



[1] الوسائل ج 10 ص 292 ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 .
[2] الوسائل ج 10 ص 265 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 .
[3] التهذيب 4 : 159 والاستبصار 2 : 74 .

48

نام کتاب : رسالة في ثبوت الهلال نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست