لاطلاق أو عموم ما دل على قبولها ، ولأن الشهادة حق لازم الأداء فيجوز الشهادة عليه . 1 - ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر [1] . 2 - وصحيحة هشام عنه ( عليه السلام ) قال : إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما [2] . 3 - وخبر الخزاعي : إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية [3] . ولكن التحقيق عدم كفاية الشهادة على الشهادة ، لأن الأخبار عموما إنما كانت بصدد التعرض إلى قبول البينة ، فليس لها عموم لفظي ولا إطلاقي بحيث تشمل البينة على الشهادة كما هو واضح ، بل يختص أكثرها بما إذا كانت على الرؤية ، ولذا جعل فيها شهادة العدلين استثناء لقوله : ( صم للرؤية وأفطر للرؤية ) .
[1] الوسائل ج 10 ص 292 ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 . [2] الوسائل ج 10 ص 265 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 . [3] التهذيب 4 : 159 والاستبصار 2 : 74 .