responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في ثبوت الهلال نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 45


المطلقة وتساقطهما ثم الرجوع إلى عمومات حجية البينة في الموضوعات على الاطلاق ، إذ لا تعارض بين المطلق والمقيد من أخبار الباب بعد كون الجمع العرفي رافعا للتعارض البدوي المتوهم بينهما ، كما حقق في الأصول .
تنبيهات :
الأول : أخبار البينة باعتبار قبول الشهادة : مطلقة ومقيدة ، وباعتبار البلد : داخلية وخارجية . وإنما يعتمد على البينة الخارجية فيما إذا كان في سماء البلد علة بحيث لم يتيسر لأهلها الرؤية . وأما البينة الداخلية وهي شهادة عدلين من داخل البلد فلا يمكن الاكتفاء بها إذا كانت السماء مصحية . فإن قيام فردين أو أكثر كما قلنا مع عدم تصديق باقي المستهلين يوجب الريب في شهادتهم . وعلى طبق ما يستفاد من هذه الأخبار أفتى غير واحد من أعيان الطائفة وأساطين الفقه ، كالشيخ الطوسي ، فقد قال في التهذيب - بعد أن أجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد مجرى خبر التطويق - : إنما تعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة ، ومتى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه ، بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا [1] .



[1] التهذيب 4 : 179 ، وجاء نحو ذلك في الإستبصار 3 : 74 . وقال في النهاية 150 : وعلامة الشهور رؤية الهلال مع عدم العوارض والموانع ، فمتى رأيت الهلال في استقبال شهر رمضان فصمه بنية الفرض من الغد ، فإن لم ترد لتركك الترائي له ورؤي في البلد رؤية شائعة وجب عليك أيضا الصوم ، فإن كان في السماء علة ولم ير في البلد الهلال أصلا ورآه خارج البلد شاهدان عدلان وجب الصوم أيضا ، وإن لم يكن هناك علة وطلب فلم ير الهلال لم يجب الصوم إلا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنهم رأوه . وذكر مثله في المبسوط 1 : 267 . وقال أبو الصلاح الحلبي في الكافي 181 : وعلامة دخوله رؤية الهلال وبها يعلم انسلاخه ويقوم مقامها شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض ، وفي الصحو وانتفائها إخبار خمسين رجلا ، فإن تعذر الأمران وجب تكميل شعبان ثلاثين يوما . وقال السيد ابن زهرة في الغنية ص 570 : ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره ، ومع انتفائها شهادة خمسين ، فإن تعذر الأمران وجب تكميل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم الصوم بنية الفرض ، بدليل الاجماع المتكرر . وقال ابن حمزة في الوسيلة ص 141 : ورؤية هلال رمضان لم يخل من ستة أوجه : إما رآه واحد ، أو أكثر ، أو رؤي في البلد مع عذر ، أو مع فقده ، أو خارج البلد مع وجود عذر ، أو فقده ، فالأول إن رآه حقيقة لزمه الصوم وحده ، وقال : أبو يعلى يلزم الكافة والثاني لم يخل إما يرى رؤية شائعة أو غير شائعة ، فالأول يلزم الصيام الكافة ، والثاني إن رآه اثنان أو أكثر وكان بالسماء علة وجب الصوم وهو القسم الثالث ، والرابع لا يثبت إلا بشهادة خمسين نفرا ، والخامس والسادس مثل الثاني والثالث .

45

نام کتاب : رسالة في ثبوت الهلال نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست