قوة الظن التي تحصل بشهادة العدلين أيضا . الخامس : مخالفة اعتبار عدد القسامة لما عليه عمل المسلمين في أمر الهلال ، على أنه لم يوجد في غير قصاص الدم ، ومرجع الأخيرين إلى العلم . وهذا كله يظهر من النظر في كلام من خالف الشيخ والقدماء [1] مثل العلامة والمحقق ومن تبعهما [2] . ولكن الجميع في غاية الضعف وقد فصلنا بيانه في شرحنا على العروة الوثقى ، على أنها مخالفة لأصول حجية الأخبار بإعمال الوهم وعدم ملاحظة الاطلاق في الأخبار ، هذا مضافا إلى أن القسامة كما في أخبار صحيحة [3] إنما جعلت في مورد التهمة واللوث وما نحن فيه من هذا القبيل . وأضعف من الجميع دعوى تعارض الخبرين مع بقية الأخبار
[1] فقد ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه . ونقله في المختلف عن ابن البراج أيضا . وقال الصدوق في المقنع : واعلم أنه لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد أو كان بالمصر علة وهو المنقول عن أبي الصلاح وابن زهرة وابن حمزة على ما سيأتي في التعليق على التنبيهات . [2] لاحظ المعتبر 311 ، والمنتهى 3 : 589 ، والجواهر 16 : 356 . [3] الوسائل ج 29 ص 137 ب 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به و ص 151 ب 9 من نفس الأبواب .