سقط خبر الواحد عن الاعتبار إذا انفرد . وروايات البينة على نحوين : مطلقة في قبول شاهدين عدلين ، ومقيدة لذلك الاطلاق بما إذا كان في السماء علة وكانت دعوى الشهود من خارج البلد . الطائفة المطلقة في اعتبار البينة : منها : ما يدل على اعتبار البينة في أهلة الشهور ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين . وقريب منها صحيحة حماد وصحيحتين أخريين للحلبي وصحيحة شعيب العقرقوفي [1] . وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [2] ، وما رواه المفيد في المقنعة بإسناد صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل [3] . ومنها : ما ورد في التعويل على البينة في قضاء أول الشهر لمن لم يشهد هلاله ولم يصمه ، كصحيحة منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) أنه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان
[1] الوسائل ج 10 ص 286 - 589 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح / 1 / 3 / 7 / 8 / 9 . [2] الوسائل ج 10 ص 288 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 . [3] الوسائل ج 10 ص 292 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 .