عبد الله ( عليه السلام ) ( قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون ) [1] . فهذه الطائفة من الروايات تؤكد على وجوب التحقق من الرؤية وعدم التسرع في قبول المدعي ما لم يحصل العلم بصحة مدعاه ، وهي تتكفل كما قلنا بسد باب احتمال الاشتباه والوهم ، فإن ادعاء فردين أو أقل أو أكثر للرؤية مع كون الجو صحوا ، وتصدي جماعات في جميع أنحاء البلاد للاستهلال وعدم تصديقهم للادعاء مما يوجب الشك بلا ريب . نعم يظهر من بعض الروايات التفريق بين ما إذا كان في السماء علة وما لم يكن ، وسيأتي البحث فيه قريبا . وأما الطائفة الأخرى التي تغلق باب احتمال الكذب فهي روايات البينة كما أشرنا سابقا . ولايضاح المطلب رغبة في استنطاق أخبار البينة ندرسها بشئ من التفصيل . الأمارة الثالثة ، البينة : وهي العدل الآخر الذي ذكرته الروايات في قبال رؤية المكلفين . فثبوت الهلال إما بالرؤية أو بإتمام العدة ، إلا أن تقوم به البينة وبهذا
[1] الوسائل ج 10 ص 290 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12 .