الخطأ والاشتباه كما أشرنا سابقا : منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظرون فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف [1] . ومنها : صحيحة الخزاز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ويقول الآخرون : لم نره . إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف [2] . . . بل ثم روايات أخر والعمدة في مضمونها أن سائر المستهلين يصدقون رؤية المدعي . منها : ما في موثقة عبد الله بن بكير ( وليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل والرجلان فيقولان : رأينا . إنما الرؤية أن يقول القائل : رأيت فيقول القوم : صدق ) [3] . ومنها : مصححة أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي
[1] الوسائل ج 10 ص 289 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 . [2] الوسائل ج 10 ص 289 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 . [3] الوسائل ج 10 ص 291 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 14 .