فليفطر وإلا فليصم مع الناس [1] . فهي صريحة في ثبوت الوجوب عليه إذا كان متيقنا من رؤيته حتى ولو لم يره أحد غيره . وقد أشرنا فيما سبق إلى أن شطرا من روايات الرؤية موجهة إلى الرائي نفسه فردا كان أو جماعة . ويكفي في تقييد التعويل على مطلق الرؤية ما ورد من الروايات التي نهت عن الاعتماد على الظن والوهم كما مر . الأمارة الثانية ، شهادة الشاهد الواحد : فمما لا ريب فيه حجية خبر الواحد بسيرة العقلاء على الاختلاف في جريانه في الموضوعات أيضا . ولكن الاعتماد عليه إنما يكون بعد سد بابين : باب الخطأ وباب الكذب . لأن كل خبر محفوف بخائين : خاء الخطأ وخاء الخيانة . وسد باب احتمال الخطأ إن كان في الأمور الحسية المحضة فبالرجوع إلى الأصول العقلائية من أصالة عدم الغفلة والاشتباه ونحوهما ، وإن كان فيما لا يخلو من الحدس والنظر فلا يمكن إلا بالاعتماد على أهل الخبرة في الأمور المهمة التي لا يتساهل فيها العقلاء عادة ، فإنهم يلغون احتمال الخطأ عند الوقوف على قول أهل الخبرة .
[1] الوسائل ج 10 ص 260 ب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 .