أولا : أن حرمة صوم العيد تشريعية لا ذاتية . ثانيا : الروايات متظافرة على إتمام العدة فيما إذا تعذرت الرؤية كما مر ، مع احتمال موافقة صيامه للعيد قطعا . وكيف يبقى التردد بعد فرض تحديد الوظيفة من قبل الشارع المقدس . وهل أخبارهم ( عليهم السلام ) نحو : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما ) ، إلا أوضح دليل على تحقق المؤمن التام . وبهذا تسقط دعوى التحذير من مغبة صيام يوم الشك المتوهم استفادته من الروايات . إرشاد : لا أظن إلا أن هذا غفلة عما ورد في الآثار عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) من الاهتمام بصيام الشهر بتمامه . ولا أدري ما هو المرجح لمراعاة احتمال الحرمة على تضييع هذا الفضل العظيم . فتدبر في كتب الأدعية المأثورة كالصحيفة السجادية وغيرها حيث تضمنت طلب التوفيق لذلك الأمر ، والالتجاء إلى الله في رفع الموانع منه . علاوة على ما يمكن أن يستفاد من تعليل الإمام الصادق ( عليه السلام ) ( لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من شهر