الاحرام ، يجعل أحدهما إزارا والآخر رداء [1] ، ثم ينوي الاحرام ، ويستحب أن يتلفظ بالنية [2] ثم يلبي مقارنا لها . ويستحب الجهر في التلبية [3]
[1] الكافي في الفقه : 207 / منتهى المطلب 2 : 680 / تذكرة الفقهاء 1 : 326 . [2] المهذب لابن البراج 1 : 317 . [3] المقنعة : 396 / المبسوط 1 : 314 / السرائر الحاوي 1 : 530 . ( 4 ) جواهر الكلام 18 : 238 . ( 5 ) المقنعة : 397 / المبسوط 1 : 315 / السرائر الحاوي 1 : 532 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 / الاحرام / 2 ، و ب 17 / الاحرام / 1 ، 2 . ( 7 ) المصدر السابق : ب 37 / الاحرام . ( 8 ) كشف اللثام 1 : 317 . ( 9 ) نقله في السرائر الحاوي عن بعض أصحابنا ، ونفى في الخلاف وجدان القائل بوجوب الجهر . [ السرائر الحاوي 1 : 536 / الخلاف 2 : 291 ] .