responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 88


ولو لم تكن ففريضة أخرى [1] ولو قضاء [2] ولو لم يكن عليه قضاء فعقيب ست ركعات نافلة [3] ، وأقلها ركعتان [4] ، يقرأ في الأولى التوحيد ، وفي الثانية الجحد [5] .
فإذا فرغ عن صلاته يدعو بالمأثور [6] ، ثم يلبس ثوبي



[1] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو المتعة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 18 / الاحرام / 1 ] .
[2] الدروس الشرعية 1 : 343 .
[3] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات ، تحرم في دبرها . [ وسائل الشيعة : ب 18 / الاحرام / 4 ] .
[4] المصدر السابق : ب 52 / الاحرام / 2 .
[5] المصدر السابق : ب 19 / الاحرام / 3 .
[6] المصدر السابق : ب 16 / الاحرام / 1 ، و ب 18 / الاحرام / 5 . ( 7 ) انظر : المصدر السابق : ب 15 / القراءة في الصلاة / 1 ، 2 . ( 8 ) المصدر السابق : ب 16 / الاحرام / 1 .

88

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست