نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 88
ولو لم تكن ففريضة أخرى [1] ولو قضاء [2] ولو لم يكن عليه قضاء فعقيب ست ركعات نافلة [3] ، وأقلها ركعتان [4] ، يقرأ في الأولى التوحيد ، وفي الثانية الجحد [5] . فإذا فرغ عن صلاته يدعو بالمأثور [6] ، ثم يلبس ثوبي
[1] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو المتعة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 18 / الاحرام / 1 ] . [2] الدروس الشرعية 1 : 343 . [3] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات ، تحرم في دبرها . [ وسائل الشيعة : ب 18 / الاحرام / 4 ] . [4] المصدر السابق : ب 52 / الاحرام / 2 . [5] المصدر السابق : ب 19 / الاحرام / 3 . [6] المصدر السابق : ب 16 / الاحرام / 1 ، و ب 18 / الاحرام / 5 . ( 7 ) انظر : المصدر السابق : ب 15 / القراءة في الصلاة / 1 ، 2 . ( 8 ) المصدر السابق : ب 16 / الاحرام / 1 .
88
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 88