نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 73
الأقوى [1] ، ولو تعذر عليه تخير بين المواقيت [2] .
[1] الحدائق الناضرة 14 : 412 ، وما بعدها . [2] عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن المجاور ، أله أن يمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم ، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي ، إن شاء . [ وسائل الشيعة : ب 8 / أقسام الحج / 1 ] . ( 3 ) وهو ما ورد في الجاهل والناسي ، كصحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي عليه السلام : عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 14 / المواقيت / 1 ] . ( 4 ) الدروس الشرعية 1 : 342 / مسالك الأفهام 2 : 206 . ( 5 ) مثل صحيح حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - فليس له أن يحرم من مكة ، ولكن يخرج إلى الوقت . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 9 / أقسام الحج / 9 ] . ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : فإن أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو عسفان . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 10 / أقسام الحج / 2 ] . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 41 / مدارك الأحكام 7 : 207 . ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال : من مكة نحوا مما يقول الناس . [ وسائل الشيعة : ب 9 / أقسام الحج / 3 ] .
73
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 73