وفي كون العبرة في استطاعته على استطاعة المكي ، أو النائي إشكال [1] .ولو كانت استطاعته سابقة على إقامة السنتين كان فرضه التمتع [2] ، ويلزمه الخروج للاحرام إلى مهل [3] أرضه على
[1] جواهر الكلام 18 : 91 . [2] تقدم في ص 41 . [3] إرشاد الأذهان 6 : 40 / الروضة البهية 1 : 217 / مسالك الأفهام 2 : 208 / كشف اللثام 1 : 284 . ( 4 ) جواهر الكلام 18 : 82 . ( 5 ) مدارك الأحكام 7 : 210 / الحدائق الناضرة 14 : 429 . ( 6 ) وهما صحيحا زرارة وعمر بن يزيد المتقدمان في هامش رقم 4 ، 5 .