responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 59


الدخل لمباشرته له ، جازت له الاستنابة مطلقا [1] ، ولا تنفسخ بموته ، ولا بتعذر مسيره ، ويجب عليه أو على وارثه أن يستنيب من يحج عن المنوب عنه [2] .
ومع عدم التنصيص بإلغاء قيد المباشرة في متن العقد ، فمقتضى إطلاقه في الاستئجار - للحج ونحوه - هو مباشرة شخص الأجير له ، ويكون متعلق الإجارة عند الاطلاق - أيضا - هو عمل نفسه .
فلو مات أو تعذر عليه المسير قبل إن يتلبس بشئ منه انفسخت الإجارة من أصلها [3] ، ولو اتفق ذلك بعد أن تلبس به قبل



[1] كما في رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك ؟ قال : يشترى من الناس فيعتق . [ المصدر السابق : ب 73 / الوصايا / 1 ] .
[2] مدارك الأحكام 7 : 151 .
[3] جامع المقاصد 3 : 148 .

59

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست