نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 503
ولو لبس ثيابا متعددة واحدا بعد واحد تكررت الكفارة وإن كان في مجلس واحد ، وكانت الثياب من صنف واحد ، بل لو كرر لبس الثوب بأن ينزعه ثم يلبسه - وإن كان في يوم واحد - وهكذا تكررت أيضا . ولو لبس الثياب المتعددة دفعة واحدة لم يتكرر الفداء على الأصح . ولو تطيب مرة بعد أخرى تعددت أيضا . أما إذا جمع أنواعا من الطيب وتطيب به دفعة فلا تعدد ، وكذا لو تكرر منه تناول الطيب في وقت واحد على وجه يعد تطيبا واحدا . ولو قبل متعددا بأن نزع فاه ، ثم عاد فقبل تكررت أيضا ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى تكررها بتكرر التقبيل وإن لم ينزع فاه . وبالجملة ، فالمدار على صدق تعدد السبب عرفا واتحاده . وكل محرم لبس أو أكل عامدا عالما ما لا يحل أكله أو لبسه ، ولم يكن له مقدر شرعي كان عليه دم شاة [1] ، بل هو كذلك في كل محرم
[1] جواهر الكلام 20 : 438 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 / بقية كفارات الاحرام / 1 .
503
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 503