نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 502
عن المنوب عنه ، مع عدم المغالاة في الأجرة ، واجتماع سائر ما يعتبر في كونه صلاحا للمستأجر ، وورثة المتوفى من الأمور الحسبية التي لا بأس بتصديه ، بناء على ثبوت الولاية المطلقة على مال الغائب ، وعدم كونها مقصورة على مجرد الضبط والحفظ ، كما لا يبعد أن يكون هو الأقوى . فلا يكون استئجار وكيل الحاكم ، أو عدول المؤمنين حينئذ فضوليا متوقفا على الإجازة ، ولا تسليم الأجرة إلى من استؤجر للحج من التصرف غير المأذون فيه ، وموجبا لضمان الدافع ، وإنما هو تصرف ممن له الولاية عليه ، ومحض إحسان لا ضمان فيه ، خصوصا مع القطع برضى المستأجر ، وورثة المتوفى جميعا . السادسة : إذا اجتمعت أسباب مختلفة للكفارة كالصيد ، واللبس ، وتقليم الأظفار ، والطيب لزم من كل واحد كفارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفر عن الأول أو لم يكفر ، بل لو كرر السبب الواحد وكان كالصيد ، والوطء ، ونحوهما مما لم يفرق الشرع ولا العرف - في صدق السبب من مسماه - بين اتحاد المجلس والوقت ، وتعددهما ، وتخلل التكفير ، وعدمه لزمه - أيضا - لكل مرة كفارة . نعم ، لو كرر الايلاج والاخراج في وطئ واحد فلا يبعد عدم تكرر الكفارة إلا إذا تعدد المجلس ، أو تعقب السابق بالانزال فيعد اللاحق حينئذ في العرف وطئ آخر . وكذا لو حلق بعض رأسه غدوة ، والآخر عشية ، بخلاف ما إذا كرر الحلق في وقت واحد بإعادة الموسى على رأسه للمبالغة في إزالة الشعر فإنه يكون حلقا واحدا .
502
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 502