نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 500
للعمرة المفردة وغير ذلك مما هو دون المسافة بلا إشكال ، وإنما يختص الاشكال بالسفر إلى ما يبلغ حد المسافة ( 1 ) ، وتقدم ما هو الأقوى فيه . الرابعة : لو كان النائب أجيرا للحج ، وزيارة المدينة المنورة جمعا ، ولم يزر المدينة يرجع من الأجرة المسماة قدر ما وقع في العقد بإزاء الزيارة ( 2 ) . وطريق تشخيصه : أن يرجع إلى أهل الخبرة في معرفة ما لزيارة المدينة المنورة من النسبة إلى مجموع العمل ، يرجع من الأجرة بتلك النسبة . أما إذا وقعت الإجارة على الحج ، وكانت الزيارة شرطا في ضمن العقد على الأجير ، كان للمستأجر أن يفسخ العقد لفوات الشرط ، ويستحق الأجير حينئذ أجرة مثل عمله وإن زادت على الأجرة المسماة في العقد ، أو نقصت عنها بكثير . الخامسة : تقدم في مبحث النيابة إن إطلاق عقد الإجارة لمثل الحج من الأعمال المختلفة ماليتها ، ورغبات الناس فيها يقتضي مباشرة الأجير له بنفسه ، وعدم جواز استئجاره نائبا آخر إلا مع التنصيص به ، أو قيام قرينة على ذلك .
500
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 500