responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 499


الثانية : لو أحرم في الميقات ، أو قبله بعد نذره ، ثم بدا له أن يبدأ بزيارة المدينة لم يتحلل عن إحرامه ( 1 ) إلا بأن يرد مكة ، ويطوف ويسعى ، ثم يقصر ، ولا يجوز له شئ من محرمات الاحرام قبل ذلك ، ولو اقتضت الضرورة أن يلبس المخيط ، أو يغطي رأسه جاز مع الفداء ، ويتكرر بتكرر اللبس ، وفي التغطية إشكال ، ويلحق التظليل أيضا بلبس المخيط ، وتتكرر كفارته بتكرر الأيام على الأحوط ( 2 ) .
الثالثة : يجوز الخروج من مكة المعظمة بعد الاحلال من عمرة التمتع لزيارة المقامات الشريفة كلها . وكذا إلى أدنى الحل لأن يحرم

499

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست