نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 499
الثانية : لو أحرم في الميقات ، أو قبله بعد نذره ، ثم بدا له أن يبدأ بزيارة المدينة لم يتحلل عن إحرامه ( 1 ) إلا بأن يرد مكة ، ويطوف ويسعى ، ثم يقصر ، ولا يجوز له شئ من محرمات الاحرام قبل ذلك ، ولو اقتضت الضرورة أن يلبس المخيط ، أو يغطي رأسه جاز مع الفداء ، ويتكرر بتكرر اللبس ، وفي التغطية إشكال ، ويلحق التظليل أيضا بلبس المخيط ، وتتكرر كفارته بتكرر الأيام على الأحوط ( 2 ) . الثالثة : يجوز الخروج من مكة المعظمة بعد الاحلال من عمرة التمتع لزيارة المقامات الشريفة كلها . وكذا إلى أدنى الحل لأن يحرم
499
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 499