وله أن يبقى على إحرامه [1] ، ويتحلل بعمرة مفردة [2] ، ولا يسقط عنه الحج بذلك مع استقراره [3] ، أو بقاء الاستطاعة إلى القابل .
[1] من لا يحضره الفقيه 2 : 305 / مختلف الشيعة 2 : / 317 مسالك الأفهام 2 : 390 . [2] الدروس الشرعية 1 : 477 ، 480 . [3] جواهر الكلام : 20 : 122 . ( 4 ) المختصر النافع : 124 ، وفيه اختيار الاجزاء في الصورتين . ( 5 ) قواعد الأحكام : 1 : 453 . ( 6 ) جواهر الكلام 20 : 129 . ( 7 ) المبسوط 1 : 332 / شرائع الاسلام 1 : 255 .