responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 47


لا يجوز الاستنابة لغير المسلم ، ولا النيابة عنه [1] .
الرابع : معرفته بأفعال الحج ، وأحكامه ، وإن كان بإرشاد معلم عارف - كما سيأتي في الأصيل - ، ويكفي في جواز استنابته الوثوق بأنه



[1] المعتبر : 332 / الدروس الشرعية 1 : 319 . ( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 232 . ( 3 ) لم أعثر عليه في المقنعة ، ولعله التباس ناشئ من عبارة التهذيب . [ تهذيب الأحكام 5 : 414 ] . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 410 / إرشاد الأذهان 1 : 312 . ( 5 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيحج عن الرجل الناصب ؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : فإن كان أباك فنعم . [ وسائل الشيعة : ب 20 / النيابة في الحج / 1 ] . ( 6 ) كأنه يريد موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام : - في حديث - قلت : وإن كان ناصبيا ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفف عنه . [ وسائل الشيعة : ب 25 / النيابة في الحج / 5 ] .

47

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست