نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 46
بينهما فرق في اشتغال ذمة النائب بما على المنوب عنه في الإجارة دون الجعالة . ولكن لا تفرغ ذمته إلا إذا أتى به النائب على كل تقدير . < فهرس الموضوعات > يعتبر في النائب أمور . . < / فهرس الموضوعات > الثانية : يعتبر في النائب أمور : الأول والثاني : البلوغ ، والعقل ، فلا يصح استنابة الصبي ، والمجنون [1] ولا تفرغ ذمة المنوب عنه بتبرعهما ، إلا في المجنون الأدواري الوافي دور إفاقته بجميع الأعمال ، فيصح تبرعه حينئذ ، بل واستنابته أيضا ( 2 ) مع الاطمئنان بذلك ( 3 ) . الثالث : الايمان ، فلا تصح استنابة غير المؤمن ( 4 ) ، ولا نيابته ، كما
[1] كما في صحيح البزنطي قال : سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 16 / النيابة في الحج / 5 ] .
46
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 46