responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 46


بينهما فرق في اشتغال ذمة النائب بما على المنوب عنه في الإجارة دون الجعالة . ولكن لا تفرغ ذمته إلا إذا أتى به النائب على كل تقدير .
< فهرس الموضوعات > يعتبر في النائب أمور . .
< / فهرس الموضوعات > الثانية : يعتبر في النائب أمور :
الأول والثاني : البلوغ ، والعقل ، فلا يصح استنابة الصبي ، والمجنون [1] ولا تفرغ ذمة المنوب عنه بتبرعهما ، إلا في المجنون الأدواري الوافي دور إفاقته بجميع الأعمال ، فيصح تبرعه حينئذ ، بل واستنابته أيضا ( 2 ) مع الاطمئنان بذلك ( 3 ) .
الثالث : الايمان ، فلا تصح استنابة غير المؤمن ( 4 ) ، ولا نيابته ، كما



[1] كما في صحيح البزنطي قال : سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 16 / النيابة في الحج / 5 ] .

46

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست