نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 451
مباشرة الولي لذلك [1] ، كما أن الأولى حمله إلى الجمار [2] مع الامكان ، ووضع الحصا في يده [3] ، والرمي بها [4] مع الامكان ، وإلا رمى بها وهي في يده [5] ، وإلا أخذها منه ورماها [6] . والمقام بمنى أيام التشريق بعد انقضاء زمن الرمي أفضل من
[1] المصدر السابق : حديث 9 ، 11 . [2] الدروس الشرعية 1 : 430 . [3] وهو حديث إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم ، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه . [ وسائل الشيعة : ب 17 / رمي جمرة العقبة / 4 ] . [4] مستند الشيعة 2 : 283 . [5] تذكرة الفقهاء 1 : 393 . [6] منتهى المطلب 2 : 774 . ( 7 ) المبسوط 1 : 380 / السرائر الحاوي 1 : 610 .
451
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 451