responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 363


الأول : النية [1] ، مقارنة لأول الرمي ، مع استدامة حكمها إلى آخر الرمي ، والأولى أن يقول : ( أرمي جمرة العقبة سبعا لحج الاسلام أداء لوجوبه ، امتثالا لأمره تعالى ) .
الثاني : كونه بسبع حصيات [2] .
الثالث : إصابة الجمرة أو موضعها بكل من السبع بنفس الرمي [3] ، فلا يجزي مطلق الوصول أو الوقوع [4] .
نعم ، لو لاقت الحصاة شيئا مرت عليه فأصابت الجمرة فلا بأس ( 5 ) ، إلا إذا كان صلبا فطفرت الحصاة منه وأصابت الجمرة ( 6 ) .



[1] منتهى المطلب 2 : 731 .
[2] منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وقال في رجل رمى الجمار ، فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 6 / العود إلى منى / 1 ] .
[3] المصدر السابق : ب 6 / رمي جمرة العقبة / 1 .
[4] منتهى المطلب 2 : 731 / الدروس الشرعية 1 : 428 / جواهر الكلام 19 : 105 .

363

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست