نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 363
الأول : النية [1] ، مقارنة لأول الرمي ، مع استدامة حكمها إلى آخر الرمي ، والأولى أن يقول : ( أرمي جمرة العقبة سبعا لحج الاسلام أداء لوجوبه ، امتثالا لأمره تعالى ) . الثاني : كونه بسبع حصيات [2] . الثالث : إصابة الجمرة أو موضعها بكل من السبع بنفس الرمي [3] ، فلا يجزي مطلق الوصول أو الوقوع [4] . نعم ، لو لاقت الحصاة شيئا مرت عليه فأصابت الجمرة فلا بأس ( 5 ) ، إلا إذا كان صلبا فطفرت الحصاة منه وأصابت الجمرة ( 6 ) .
[1] منتهى المطلب 2 : 731 . [2] منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وقال في رجل رمى الجمار ، فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 6 / العود إلى منى / 1 ] . [3] المصدر السابق : ب 6 / رمي جمرة العقبة / 1 . [4] منتهى المطلب 2 : 731 / الدروس الشرعية 1 : 428 / جواهر الكلام 19 : 105 .
363
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 363