responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 362


ولو نسيه فإلى اليوم الثالث عشر [1] ، ولو لم يتذكر قضاه بنفسه ، أو بنائبه في العام القابل [2] .
ويجب فيه أمور :



[1] الخلاف 2 : 353 / مدارك الأحكام 8 : 235 .
[2] وسائل الشيعة : ب 15 / رمي جمرة العقبة / 2 . ( 3 ) يشير به إلى صحيح عبد الله بن سنان - الآخر - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ؟ قال : يرمي إذا أصبح مرتين ، مرة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل . . . إلى أن يقول : فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق . [ المصدر السابق : ب 3 / العود إلى منى / 4 ] . ( 5 ) المصدر السابق : ب 3 / العود من منى / 4 .

362

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست