responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 199



( 1 ) وهي قوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) المائدة : 99 . ( 2 ) الخلاف 2 : 444 / المراسم : 121 / شرائع الاسلام 1 : 268 . ( 3 ) كما في صحيح محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ؟ فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى . [ وسائل الشيعة : ب 49 / كفارات الصيد / 6 ] . ( 4 ) وهو مرسل أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد ، فإن الله عز وجل يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 5 ) وهو صحيح إسحاق بن عمار الآتي من الشارح قدس سره . ( 6 ) كما في صحيح عبد الله بن سنان المتقدم . ( 7 ) إذ فيه : وسألته عن كفارة العمرة أين تكون ؟ فقال : بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلى . [ الكافي 4 : 539 ] . ( 8 ) ففي صحيح منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون ؟ فقال : بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل . [ وسائل الشيعة : ب 49 / كفارات الصيد / 4 ] .

199

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست