responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 198


الرابعة : فداء الصيد المملوك لصاحبه [1] ، وعليه فداء آخر للفقراء ، وغير المملوك يتصدق به ، وحمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه ، أو يتصدق بها فيه [2] .
الخامسة : ما يلزم في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى [3] ، وإن



[1] شرائع الاسلام 1 : 268 / قواعد الأحكام 1 : 467 / المختصر النافع : 129 .
[2] مسالك الأفهام 2 : 472 / مدارك الأحكام 8 : 402 / جواهر الكلام 20 : 340 .
[3] وسائل الشيعة : ب 22 / كفارات الصيد / 5 ، بأدنى تفاوت . ( 4 ) كما في صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم . [ المصدر السابق : حديث 4 ] . ( 5 ) منها : صحيح عبد الله بن سنان ، قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة . [ المصدر السابق : ب 49 / كفارات الصيد / 1 ] .

198

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست