responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 191


وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ [1] .
وفي الضب ، والقنفذ ، واليربوع جدي [2] .
وفي القطا ، والدراج حمل فطيم [3] .
وفي العصفور ، والقبرة ، والصعوة مد [4] .



[1] منها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال : سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 9 / كفارات الصيد / 8 ] .
[2] وسائل الشيعة : ب 6 / كفارات الصيد / 1 .
[3] منها : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام : في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر . [ المصدر السابق : ب 5 / كفارات الصيد / 1 ] .
[4] وفيه : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم . [ المصدر السابق : حديث 2 ] . ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، في القنبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم ، قال : عليه مد من طعام لكل واحد . [ المصدر السابق : ب 7 / كفارات الصيد / 1 ] . ( 6 ) مختلف الشيعة 2 : 273 . ( 7 ) وهو خبر سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل ؟ قال : قيمته ، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ، ليس عليه دم . [ وسائل الشيعة : ب 44 / كفارات الصيد / 7 ] .

191

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست