نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 17
وله الرجوع قبل ذلك [1] . ويتخير مولاه في هديه بين أن يذبح عنه ، أو يأمره بالصوم [2] . وفي كفارات إحرامه ، وكذلك البدنة - لو أفسد حجه قبل الوقوفين - وجوه ، وإشكال [3] . ولا يجزي حجه عن حجة الاسلام [4] ، إلا إذا أدرك المشعر
[1] منتهى المطلب 2 : 737 ، مدارك الأحكام 8 : 17 . [2] وسائل الشيعة : ب 2 / الذبح / 1 . [3] وهما . . . الأولى : صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كل ما أصاب العبد وهو محرم - في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام . والثانية : صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شئ من الفداء ؟ فقال : لا شئ على مولاه . [ وسائل الشيعة : ب 56 / كفارات الصيد / 1 ، 3 ] . [4] منتقى الجمان 3 : 214 / العروة الوثقى : مسألة 4 / مسائل الشرط الثاني لوجوب الحج . ( 5 ) منها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج . [ وسائل الشيعة : ب 16 / وجوب الحج ] .
17
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 17