نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 165
بل تحرم إزالته عن الغير [1] - أيضا - وإن كان محلا [2] ، لكنه لا فدية فيه [3] . ولا بأس بالحك ما لم يعلم سقوط الشعر به [4] ، ولا بما يسقط عند الوضوء أو الغسل [5] ، إذا لم يخرج التخليل عما هو المتعارف فيه ، ولم يكن مظنة للسقوط ، وإلا ففيه إشكال ( 6 ) ، والأحوط الفداء . الخامس عشر : تغطية الرجل رأسه ( 7 ) ، وهو منابت الشعر
[1] منتهى المطلب : 794 / مدارك الأحكام 7 : 353 ، وقال في المدارك : لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا ، وفي جواز حلق رأس المحل قولان . . . [2] وسائل الشيعة : ب 63 / تروك الاحرام / 2 . [3] قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ؟ فقال : ليس بشئ ، ما جعل عليكم في الدين من حرج . [ وسائل الشيعة : ب 16 / بقية كفارات الاحرام / 6 ] . [4] منتهى المطلب 2 : 789 / تذكرة الفقهاء 1 : 336 / جواهر الكلام 18 : 382 . [5] منها : صحيح حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ، ولا شئ عليه . [ وسائل الشيعة : ب 55 / تروك الاحرام / 3 ] .
165
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 165