نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 151
بهيئة الجبة ، والقلنسوة ، والقباء ، والسراويل ، وغير ذلك [1] . ولو لم يكن بصورة شئ ولكن كان ملبدا أو ملصقا بعضه ببعض بلا خياطة فالأحوط اجتنابه [2] . ولا بأس بلبس المنطقة والهميان [3] التي فيها نفقته ، يشدها على بطنه أو في ظهره ، والأولى أن يشده
[1] وسائل الشيعة : ب 36 / تروك الاحرام / 2 ، 3 . [2] وسائل الشيعة : ب 36 / تروك الاحرام / 2 ، 3 . [3] مدارك الأحكام : 7 : 330 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 332 ، 333 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 332 ، 333 . ( 6 ) منها : صحيح يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان . [ وسائل الشيعة : ب 47 / تروك الاحرام / 1 ] .
151
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 151