نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 150
والأحوط أن لا يسد أنفه عن الرائحة الكريهة . بل لا يخلو عن قوة [1] . وتقدم أن الأحوط عدم شم الرياحين . السادس : لبس المخيط [2] ، وما بحكمه من الملبد أو المنسوج
[1] وسائل الشيعة : ب 26 / تروك الاحرام / 2 . [2] قال : سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه ؟ قال : تمسك عن شمه وتأكله . وزاد الصدوق : ولم يرو فيه شيئا . [ فروع الكافي 4 : 356 / من لا يحضره الفقيه 2 : 225 / وسائل الشيعة : ب 26 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 3 ) لم أجده في الغنية ولعل النسخة التي بين أيدينا ناقصة . ( 4 ) منها صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه . [ وسائل الشيعة : ب 24 / تروك الاحرام / 3 ] . ( 5 ) منتهى المطلب 2 : 681 / تذكرة الفقهاء 1 : 332 . ( 6 ) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم ، إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك أزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين . [ وسائل الشيعة : ب 35 / تروك الاحرام / 1 ] .
150
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 150