responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 147


ولو للاستمتاع [1] ، إلا إذا قصد الاستمتاع حال الاحرام . فالأحوط تركه [2] ، وكذا ترك الخطبة أيضا [3] .
الرابع : الاستمناء مطلقا ( 4 ) .
الخامس : الطيب بأقسامه ( 5 ) ،



[1] مسالك الأفهام 2 : 252 / مدارك الأحكام 7 : 318 .
[2] وفيه : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب . . . الحديث . [ فروع الكافي 4 : 372 ] .
[3] وسائل الشيعة : ب 14 / تروك الاحرام . ( 5 ) وهو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله - وهو محرم - حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمني ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة ، والحج من قابل . [ وسائل الشيعة : ب 14 / كفارات الاستمتاع / 1 و ب 15 / منه / 1 ] . ( 5 ) منها : ما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة . [ وسائل الشيعة : ب 18 / تروك الاحرام / 5 ] .

147

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست