نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 146
الثالث : عقد النكاح [1] ، والشهادة عليه [2] . ولا فرق في العقد بين أقسامه [3] ، حتى المنقطع ، والفضولي . ولا في الشهادة عليه بين أدائها [4] ، والتحمل ، بل الأحوط اجتناب التحليل أيضا [5] ، وقبوله . أما الرجوع إلى المطلقة فلا بأس به [6] . وكذا ابتياع الأمة ( 7 )
[1] وسائل الشيعة : ب 14 / تروك الاحرام . [2] الخلاف 2 : 317 . [3] وهما : مرسل ابن أبي شجرة عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين ؟ قال : لا يشهد . ونحوه مرسل الحسن بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام . [ وسائل الشيعة : ب 14 / تروك الاحرام / 5 ، 7 ] . [4] كما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 14 / تروك الاحرام / 1 ] . [5] قواعد الأحكام / جواهر الكلام 18 : 301 . [6] وهو ما رواه سعد بن سعد الأشعري - في الصحيح - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم . [ وسائل الشيعة : ب 16 / تروك الاحرام / 1 ] .
146
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 146