نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 143
ولا بأس بالبحري [1] وهو الذي يبيض ويفرخ في الماء [2] ، ولا بالأهلي وإن توحش [3] . وفرخ كل واحد منها ، وبيضه تابع لأصله [4] ، والجراد من البري [5] .
[1] يشير إلى قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه . . . ) [ المائدة : 96 ] . والسنة بذلك مستفيضة . انظر : وسائل الشيعة : ب 6 / تروك الاحرام . [2] جواهر الكلام 18 : 297 . [3] عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر . [ وسائل الشيعة : ب 6 / تروك الاحرام / 3 ] . [4] جواهر الكلام 20 : 174 . [5] وسائل الشيعة : ب 82 / تروك الاحرام . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 293 . ( 7 ) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 23 / كفارات الاحرام / 1 ] . ( 8 ) منتهى المطلب 2 : 801 / تذكرة الفقهاء 1 / 330 .
143
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 143