responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 142


وغير ذلك ، عدا السباع لو أرادته [1] ، أو سباع الطير لو آذت حمام الحرم .
ولو صاده أو ذبحه كان ميتة يحرم على كل أحد أكله [2] ، والصلاة في جلده على الأحوط [3] .



[1] منتهى المطلب 2 : 800 .
[2] وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 1 .
[3] المصدر السابق : حديث 9 . ( 4 ) جواهر الفقه : 46 / منتهى المطلب 2 : 803 . ( 5 ) ففي الأول . . . عن علي عليه السلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام . ونحوه خبر إسحاق . [ انظر : وسائل الشيعة : ب 10 / تروك الاحرام / 4 ، 5 ] . ( 6 ) منها : صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس ، إنما الفداء على المحرم . [ المصدر السابق : ب 3 / تروك الاحرام / 5 ] . ( 7 ) مدارك الأحكام 7 : 306 .

142

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست