نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 107
ويكرر التلبية ناويا بها الاحرام في ما يحاذي الميقات . ولو لم يعلم أنه يحاذي شيئا من المواقيت قبل دخول الحرم ، أو علم عدمه فإن أمكنه الاحرام من ميقات أهله لزمه على الأحوط [1] ، وإلا فمن أي ميقات أمكنه ، وإلا أجزأه الاحرام من أدنى الحل على الأقوى [2] . لكن لو نذر الاحرام مما يساوي أقرب المواقيت إلى مكة ، وهو مرحلتان [3] ، ثم أحرم منه ، وجدد التلبية في أدنى الحل - أيضا -