responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 106


على الأقوى [1] ، ويجدده عند محاذاته للأخير - أيضا - على الأحوط .
ولو علم بالمحاذاة قبل دخول الحرم ، لكن لا يعلم الموضع المحاذي فإن حصل له الاطمئنان من أخبار العارفين بهذه المواضع جاز له التعويل عليه وإلا فالأحوط أن يحرم من ميقات أهله إن أمكنه ، وإلا فمن ميقات آخر .
ولو لم يتمكن من المرور بميقات أصلا ، فالأحوط أن ينذر الاحرام من الموضع الذي يقطع بعدم المحاذاة قبله ، ثم الاحرام منه . بل لا يبعد كفاية ذلك عن المرور بالميقات والاحرام منه حتى مع التمكن أيضا [2] ، وإن كان هو الأحوط .
ولو لم يتمكن من نذر الاحرام على الوجه المذكور ، أو فاته موقعه فالأحوط أن يلبس ثوبي الاحرام أول ما يحتمل فيه المحاذاة ،



[1] جواهر الكلام 18 : 117 .
[2] وتقدم أيضا في هامش رقم 5 ، ص 105 . ( 3 ) المبسوط 1 : 313 / منتهى المطلب 2 : 671 / مستند الشيعة 2 : 183 . ( 4 ) مدارك الأحكام 7 : 223 .

106

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست