responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 87


الاحرام [1] .
والأولى ، بل الأحوط أن يكون عقيب [2] الصلاة [3] ، وأفضلها هو فريضة الظهر [4] ،



[1] وسائل الشيعة : ب 48 ، 49 / الاحرام .
[2] مختلف الشيعة : 264 .
[3] كما في صحيح الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ، ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : يعيده . [ وسائل الشيعة : ب 20 / الاحرام / 1 ] .
[4] المصدر السابق : ب 19 / الاحرام / 3 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 15 : 25 . ( 6 ) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس . [ وسائل الشيعة : ب 15 / الاحرام / 1 ] .

87

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست