responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 77


للحج إلا بعد رجوعه من منى [1] ، ولا يجوز له تقديم الطواف الواجب



[1] كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وحسن معاوية بن عمار المتقدمين وغيرهما مما تقدم . ( 2 ) لم أجده في الشرائع ، والظاهر أنه تصحيف مطبعي ، وأن عبارته - قدس سره - كانت ( وفي الرائع . . . ) ويريد به التنقيح الرائع ، لكنها صحفت عند الطبع إلى ما ترى . انظر : التنقيح الرائع 1 : 442 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 68 ، 69 . ( 4 ) هذا القول ربما يستفاد من كلام الشيخ الطوسي في التهذيب ، واستدل له بمرسل يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل ، إلا سائق الهدي . [ انظر : تهذيب الأحكام 5 : 44 ، 45 ] . ( 5 ) كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مفرد الحج ، هل يطوف . . إلى أن يقول : والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا بالتلبية . [ وسائل الشيعة : ب 16 / أقسام الحج / 2 ] . ( 6 ) المقنعة : 391 . ( 7 ) جواهر الكلام 18 : 85 .

77

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست