responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 75


ولو دخلا مكة قبل الوقوفين جاز لهما الطواف المندوب [1] ، بل تقديم الواجب [2] ، وكذلك السعي [3] - أيضا - على كراهية في التقديم [4] على الأشبه ،



[1] إيضاح الفوائد 1 : 262 / كشف اللثام 1 : 283 / جواهر الكلام 18 : 58 .
[2] المعتبر : 339 / جواهر الكلام 18 : 59 .
[3] منها ما رواه حماد بن عثمان - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج ، أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره . [ وسائل الشيعة : ب 14 / أقسام الحج / 1 ] .
[4] السرائر الحاوي 1 : 575 . ( 5 ) كصحيح عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحج ، إذا قدموا مكة فطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة . [ وسائل الشيعة : ب 3 / أقسام الحج / 18 ] . ( 6 ) كموثق إسحاق بن عمار - في حديث - قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المفرد للحج ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجل طواف النساء ؟ فقال : لا . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 14 / أقسام الحج / 4 ، وانظر : ب 16 / منه / 1 ] . ( 7 ) شرائع الاسلام 1 : 271 / قواعد الأحكام 1 : 429 .

75

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست