responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 74


وكيف كان ، فصورة حج الافراد أن يحرم للحج من الميقات ، أو من منزله إن كان دون الميقات ( 1 ) ، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم إلى المشعر فيقف به ، ثم إلى منى يوم النحر فيقضي مناسكه ، ثم يأتي مكة في ذلك اليوم أو بعده - طول ذي الحجة - فيطوف بالبيت ، ويصلي ركعتي الطواف ، ويسعى ، ثم يطوف طواف النساء ، ويصلي ركعتيه ، فيحل من إحرامه .
وعليه عمرة مفردة يأتي بها من أدنى الحل ، أو أحد المواقيت ، وتصح تمام السنة ، وإن كان الأحوط الفورية ، ولو كان حجه مندوبا ، أو منذورا وحده لم تلزمه أصلا .
وشروطه ثلاثة : النية ، ووقوعه تاما في أشهر الحج ، وعقد الاحرام من الميقات أو منزله ، كما تقدم .
وحج القران كالافراد في جميع ذلك ، وإنما يتميز عنه بأن القارن يسوق الهدي عند إحرامه فيلزمه بسياقه ، وليس على المفرد هدي أصلا .
ويتخير القارن في عقد إحرامه بين التلبية وبين الاشعار والتقليد .
ويختص البقر والغنم بتقليدها بنعل قد صلى فيه ، ويتخير في البدن بينه وبين إشعارها ، بأن يشق سنامها من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه ، ويستحب الجمع بين الأمرين ، بل الثلاثة في البدن ، وينعقد إحرامه بما بدأ به .

74

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست