أما المقدمة . . ففيها مباحث . . المبحث الأول ينقسم الحج باعتبار حكمه إلى : واجب ومندوب ، والواجب - أيضا - إلى : عيني وكفائي ، والعيني إلى : أصلي وعرضي . . فيجب عينا بأصل الشرع على كل مكلف اجتمعت فيه الشرائط الآتية ، في العمر مرة [1] ، وهذا هو حجة الاسلام . وكفاية على نوع المكلفين قدر ما يرتفع به تعطيل الكعبة والمشاعر العظام في الموسم عن مناسكها [2] . ولو تركه الناس أجبرهم الوالي عليه [3] ، ولو لم يكن لهم مال
[1] وسائل الشيعة : ب 3 / وجوب الحج . [2] علل الشرائع : 405 . [3] مثل صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام . [ وسائل الشيعة : ب 2 / وجوب الحج / 1 ، 3 ، 4 ، 5 ] . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 / وجوب الحج . ( 5 ) كما ورد في صحيح الفضلاء - حفص بن البختري ، وهشام بن سالم ، ومعاوية بن عمار ، وغيرهم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيادة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين . [ وسائل الشيعة : ب 5 / وجوب الحج / 2 ] .