responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 7


أما المقدمة . . ففيها مباحث . .
المبحث الأول ينقسم الحج باعتبار حكمه إلى : واجب ومندوب ، والواجب - أيضا - إلى : عيني وكفائي ، والعيني إلى : أصلي وعرضي . .
فيجب عينا بأصل الشرع على كل مكلف اجتمعت فيه الشرائط الآتية ، في العمر مرة [1] ، وهذا هو حجة الاسلام .
وكفاية على نوع المكلفين قدر ما يرتفع به تعطيل الكعبة والمشاعر العظام في الموسم عن مناسكها [2] .
ولو تركه الناس أجبرهم الوالي عليه [3] ، ولو لم يكن لهم مال



[1] وسائل الشيعة : ب 3 / وجوب الحج .
[2] علل الشرائع : 405 .
[3] مثل صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام . [ وسائل الشيعة : ب 2 / وجوب الحج / 1 ، 3 ، 4 ، 5 ] . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 / وجوب الحج . ( 5 ) كما ورد في صحيح الفضلاء - حفص بن البختري ، وهشام بن سالم ، ومعاوية بن عمار ، وغيرهم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيادة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين . [ وسائل الشيعة : ب 5 / وجوب الحج / 2 ] .

7

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست