responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 60


الاحرام ودخول الحرم انفسخ من ذلك الحين ، وله من الأجرة قدر ما قطع من الطريق بالنسبة إلى المسمى ، على الأقوى [1] .
ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم [2] برئت ذمة المنوب عنه بذلك ، وكان كمن حج تاما [3] ، واستحق تمام الأجرة ،



[1] الخلاف 1 : 390 / جواهر الفقه : 46 / السرائر الحاوي 1 : 628 .
[2] جواهر الكلام 17 : 368 .
[3] الحدائق الناضرة 14 : 257 . ( 4 ) منها ما رواه ابن أبي عمير - في الصحيح أو الحسن - عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ، ومات ولم يخلف شيئا ، فقال : إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج . [ وسائل الشيعة : ب 23 / النيابة في الحج / 1 ] . ( 5 ) مستند الشيعة 2 : 172 . ( 6 ) جواهر الكلام 17 : 366 .

60

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست