نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 49
ميقاتية [1] ، ولو تبرع بها لم تبرأ ذمة المنوب عنه [2] . نعم ، لو آجر نفسه أولا للنيابة ، جاز أن يؤجرها بعد ذلك للخدمة ( 3 ) ، بل لو آجر نفسه أولا لنفس الخدمة ، بلا تقيدها بمباشرة نفسه ، ولا بمسيره بحيث يصلح لأن يستنيب فيها ( 4 ) ، صح أن يستأجر - حينئذ - لكل من الحجة البلدية والميقاتية . السادس : تمكنه مما على المنوب عنه من حج التمتع مثلا ، أو القران ، أو الافراد ، فلا يجوز أن يستناب من علم عدم تمكنه من طواف العمرة قبل دخول وقت الوقوف لحج التمتع ، كما لو أريد الاستنابة من