نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 466
المبحث الثالث لو أحرم الآفاقي ، أو المكي من الميقات بعمرة مفردة ندبا ، ودخل مكة جاز أن يعدل بها إلى عمرة التمتع [1] ، بل هو الأفضل ، فيتعين عليه التقصير حينئذ ، ولا يطوف طواف النساء ، والأحوط شديدا أن يحج حينئذ حج التمتع ، وعليه دمه ، بل لا يخلو وجوبه عن قوة ، ولو لم يعدل جاز له ترك الحج والخروج إلى أهله ، ولو يوم التروية ، وإن كان الأولى خلافه .
[1] المهذب : 1 : 272 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 / العمرة / 9 .
466
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 466