نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 465
المبحث الثاني تنقسم العمرة إلى : تمتع ، وإفراد ، وتقدم أفعال عمرة التمتع وأحكامها . أما المفردة فأفعالها ثمانية [1] : النية ، ثم الاحرام من أحد المواقيت مع مروره عليه ، وإلا فمن دويرة أهله إن كان خارج الحرم ، وإلا فمن أدنى الحل ثم الطواف ، وركعتاه ، ثم السعي ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم طواف النساء وركعتاه .
[1] في المطبوع : المقبولة ، وما أثبته أصح . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 / العمرة / 1 . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 2 . ( 4 ) كأنه يشير إلى صحيح جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي ، إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح ، وقال : بعضهم حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج . [ وسائل الشيعة : ب 39 / الذبح / 4 ] .
465
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 465